السيد محمد حسن الترحيني العاملي
90
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
نعم لو لم نشترطها ( 1 ) ولا كانا عدلين أمكن إجبارهما مع التشاحّ ، ( وليس لهما قسمة المال ) ( 2 ) ، لأنه خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع في التصرف . ( ولو شرط لهما الانفراد ( 3 ) ففي جواز الاجتماع نظر ) ، من أنه خلاف الشرط فلا يصح ، ومن أن الاتفاق على الاجتماع يقتضي صدوره عن رأي كل واحد منهما ( 4 ) ، وشرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كل واحد ، وهو ( 5 ) حاصل إن لم يكن هنا آكد . والظاهر أن شرط الانفراد رخصة لهما ، لا تضييق . نعم لو حصل لهما في حال الاجتماع نظر مخالف له ( 6 ) حال الانفراد توجه المنع ، لجواز كون المصيب هو